responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 392

استحبابه، باعتباره نوعا من أنواع ذكر الله، ووسيلة من وسائل الدعوة إلى محبة الله والقرب منه.

وقد كان في إمكان ابن تيمية أن يراجع ما ذكره الغزالي الذي كتب كتابا كاملا في السماع الصوفي، وبين أهميته، وذكر الأدلة الكثيرة على مشروعيته.. لكن ابن تيمية لا يهتم بالخلاف، ولا يراعيه.. لأن الغزالي عنده مبتدع، والمبتدع لا عبرة بخلافه.

المثال الخامس:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال الخامس.

قال الهندي: من أمثلة ذلك قوله في بيان بعض أحكام الرضاع: (ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة: باتفاق المسلمين. وما يظنه كثير من الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه: هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه، فإن أصر على استحلال ذلك استتيب كما يستتاب سائر من أباح الإخوة من الرضاعة فإن تاب وإلا قتل)[1]

المثال السادس:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال السادس.

قال الهندي: من أمثلة ذلك فتواه حول سؤال بسيط عن أثر متداول بين عامة الناس يقول: (من علمك آية من كتاب الله فكأنما ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء أعتقك)، وقد كان في إمكانه أن يذكر المعنى المراد من النص، وأنه قصد به المبالغة، ويبين من خلاله قيمة التعليم وأهميته.. لكن ابن تيمية، وللصراع الذي تعلمه من سلفه راح يقول: (ليس هذا في شيء من كتب المسلمين؛ لا في الستة ولا في غيرها؛ بل مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن من علم


[1] مجموع الفتاوى (34/ 32)

اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست