responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 393

غيره لا يصير به مالكا إن شاء باعه وإن شاء أعتقه ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل)[1]

المثال السابع:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال السابع.

قال الهندي: من أمثلة ذلك قوله في حكم فرعي بسيط يتعلق ببعض مسائل السفر: (ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان، وكلاهما ضلال، مخالف لإجماع المسلمين، يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل)[2]

وقد كان في إمكانه أن يشرح الحكمة الشرعية من هذا، ويبين من خلالها رحمة الله بعباده، ولكنه ـ لحبه للصراع ـ صار يحول من الرخصة وسيلة لسفك الدماء.

المثال الثامن:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال الثامن.

قال الهندي: من أمثلة ذلك قوله جوابا لمن سأله عن الفرق بين الطلاق والحلف: (الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع: النوع الأول: صيغة التنجيز مثل أن يقول: امرأتي طالق. أو: أنت طالق. أو: فلانة طالق. أو هي مطلقة. ونحو ذلك: فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين. ومن قال: إن هذا فيه كفارة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وكذلك إذا قال: عبدي حر. أو علي صيام شهر. أو: عتق رقبة. أو: الحل علي حرام. أو: أنت علي كظهر أمي: فهذه كلها إيقاعات


[1] مجموع الفتاوى (18/ 345)

[2] مجموع الفتاوى (22/ 31).

اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست