اسم الکتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 393
غيره لا يصير
به مالكا إن شاء باعه وإن شاء أعتقه ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل)[1]
المثال السابع:
قال القاضي:
وعيت هذا.. فهات المثال السابع.
قال الهندي: من
أمثلة ذلك قوله في حكم فرعي بسيط يتعلق ببعض مسائل السفر: (ومن قال إنه يجب على كل
مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان،
وكلاهما ضلال، مخالف لإجماع المسلمين، يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل)[2]
وقد كان في
إمكانه أن يشرح الحكمة الشرعية من هذا، ويبين من خلالها رحمة الله بعباده، ولكنه ـ
لحبه للصراع ـ صار يحول من الرخصة وسيلة لسفك الدماء.
المثال الثامن:
قال القاضي:
وعيت هذا.. فهات المثال الثامن.
قال الهندي: من
أمثلة ذلك قوله جوابا لمن سأله عن الفرق بين الطلاق والحلف: (الصيغ التي يتكلم بها
الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع: النوع الأول: صيغة
التنجيز مثل أن يقول: امرأتي طالق. أو: أنت طالق. أو: فلانة طالق. أو هي مطلقة.
ونحو ذلك: فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين. ومن قال: إن
هذا فيه كفارة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وكذلك إذا قال: عبدي حر. أو علي صيام
شهر. أو: عتق رقبة. أو: الحل علي حرام. أو: أنت علي كظهر أمي: فهذه كلها إيقاعات