responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 96

الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى الفُرقة التي تُبَاعِدُ بينهم، كما باعدت من قبل بين كثير من المسلمين، فجعلتهم شيعاً وأحزاباً)[1]

وقال ردا على الصوفية الذين يـحـتجون بقوله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، الله) على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد (الله، الله): (إن هذا التفسير لو كان صحيحاً لجرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فإذْ لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير)

قال عند شرحه لحديث جابر بن عبد الله (كنا في سفر مع رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فلما قدمنا المدينة قال لي: ائت المسجد فصلِّ فيه ركعتين): (وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد، لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه، فإن وجد من قال به صرنا إليه، والله أعلم)[2]، وهكذا لم يكتف الألباني بالحديث، بل تصور أنه يحتاج إلى سلفه ليؤكدوه له.

وهكذا قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: (كان جواب شيخنا الألباني على سؤال له: لم الإقتصار على القول بكراهة الجماعة الثانية، وقد قامت الأدلة على منعها، والأصل في العبادات التوقيف، فما المانع من القول بحرمتها أو بدعتها؟ فقل حفظه الله: ما رأينا في ذلك لنا سلفا)[3]

وقد سئل الألباني: (هل هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد أعني في علم الحديث؟)، فأجاب: (لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا، هذا علمي، لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له


[1] في شريط الأجوبة الألبانية على الأسئلة الكويتية.

[2] الثمر المستطاب (2/628)

[3] إعلام العابد (ص10) بالهامش.

اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست