اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 216
قدميها إما
بثوبٍ سابغ وإما بلباس شرابٍ أو كنادر أو شبهها)[1]
وسئل الشيخ الشيخ
محمد صالح المنجد: (إرخاء المرأة لثوبها شبرا ألا يؤدي إلى
اتساخ ثيابها، وكيف تصلي به؟)، فأجاب: (إن مجتمع الصحابة كان أحرص ما يكون على
الحفاظ على المرأة، وصيانتها، وستر
عورتها، والمرأة كلها عورة كما قال النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، فإذا خرجت فالواجب أن تغطي جميع بدنها حتى أقدامها، ولهذا كانت الواحدة منهن تجعل لها ذيلاً- يعني أنها
كانت تطيل ثيابها حتى يكون كالذيل خلفها - حتى لا يبدي شيئا من جسمها.. وما ذكرته – وفقك الله – من اتساخ ثوبها فهذا لا قيمة له مع الحفاظ على المرأة، وقطع باب الشر والفتنة عن المجتمع.. واعلم أن الأصل في النساء القرار في بيتها كما قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33]،
فهي لا تخرج إلا لما دعت
إليه الحاجة، وأما ما ذكرته من اتساخ ثوبها، وأنه ربما أصابته النجاسة، فهذا
وارد، وقد حصل هذا الاستشكال في زمن النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، فعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت: كنت
أجر ذيلي، فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب، فدخلت عليّ أم سلمة فسألتها عن ذلك، فقالت: سمعت رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) يقول: (يطهره ما بعده)[2][3]
ومن تلك
التشديدات تحريمهم أن تضع المرأة عباءتها على الكتف، فقد
سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك،
فأجابت: (لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين عند الخروج؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة)[4]