اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 217
ومن تلك
التشديدات وأخطرها وأكثرها تكلفا وأبعدها عن المقاصد الشرعية إيجاب تغطية الوجه
والكفين للمرأة مع ورود النص القرآني الصريح بإباحة كشف ذلك، كما قال تعالى: ﴿
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]
والتي فسرها
سلف السلفية المعتمدين لديهم بأنها الوجه والكفان، كما
قال ابن كثير في تفسيره: (وقال الأعمش، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: وجهها
وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم
-نحو ذلك)[1]
لكن السلفية
كعادتهم في الانتقاء راحوا يرمون بأقوال سلفهم وما ورد في الدلالة عليها من
الأحاديث عرض الجدار، فقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد: (ما رأيكم في كتاب (الرد المفحم على الذين أوجبوا
تغطية الوجه والكفين للمرأة) وهو للشيخ الألباني)
فأجاب: (لم أطلع عليه، ولكني
أعرف أن رأي الألباني هو القول بكشف الوجه والكفين، وهو
مخطئ في ذلك، والله يغفر له ويتجاوز عنا وعنه، والحق هو وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها، ومعلوم أن الوجه هو محل زينة المرأة، والشريعة جاءت بإرخاء الثياب حتى تُغطي القدمين، بل وتجر مقدار شبر على الأرض فمن باب أولى أن تأمر
بتغطية الوجه؛ لأنه محل الفتنة، ففيه
المحاسن والجمال، فالشيخ الألباني نعتقد أنه قد أخطأ في هذا، وأن الصواب مع غيره، وكنت
أقول: إن هذا الذي كان الشيخ الألباني يعتني به
ويحرص عليه لو كان حقاً فإنه يكون من الحق الذي ينبغي إخفائه، ولو كان يرى