اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 202
فأجابت: (إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس
وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام مطلقا، سواء
قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا؛ لكونه مظنة لذلك)[1]
والسلفية لا
يكتفون برفع الثوب فوق الكعب فقط،
بل يعتبرون الكمال في أن يصل
رفع الثوب إلى نصف الساق.. ولا يهم أن يكون ذلك شتاء أو صيفا.. بل حتى لو كان في القطب الشمالي.. فقد سئلت اللجنة الدائمة للفتوى: (ما هي الحدود في جر الإزار وأين آخر جر الإزار؟)، فأجابت: (جر الإزار حرام
على الرجال، ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك، وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه، وما
كان منه بين الساقين والكعبين فجائز، وما كان منه تحت
الكعبين فحرام، يستحق فاعله العذاب في الآخرة، والتعزير في الدنيا)[2]
وهم لا
يكتفون بتعزير من جر ثوبه فقط،
بل يضيفون إليه تكفير من سخر
أو ضحك ممن قصر ثوبه أو أطال لحيته.. فقد ورد في بعض
فتاوى اللجنة الدائمة: (.. ومَن
استهزأ بدين الإسلام، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، كإعفاء اللحية، وتقصير الثوب إلى الكعبين، أو إلى نصف الساقين، وهو
يعلم ثبوت ذلك: فهو كافر، ومن
سخِر من المسلم، واستهزأ به، من
أجل تمسكه بالإسلام: فهو كافر)[3]
وبذلك أصبح
السلفي فتنة بين الناس.. فمن احتقره أو ضحك عليه أو سخر منه لم يعص
بذلك فقط، كما هو مع سائر الناس، وإنما يكفر أيضا.. أما
إن فعل السلفي ذلك فسخر من الآخرين أو استهزأ بهم، فلا
حرج عليه، لأنهم مبتدعة والسخرية من المبتدعة