responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 160

 

وفي فتاوى ابن تيمية أنه سئل عمن يصلي التراويح قبل العشاء الآخرة، كان من جوابه: (ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح، فإذا صلوا قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) [1].

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم في العقائد: كراهتهم للقنوت مع ورود السنة به، خلافا للشيعة، قال ابن بطة: (ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمرٌ من عدوهم فيقنت الإمام فيتبعه)[2]

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم في العقائد: قولهم بمشروعية القتال مع أولي الأمر من المسلمين برّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، فقد قال سفيان الثوري عند بيانه لعقيدته: (والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جائر أو عدل) [3]، وقال الإمام أحمد: (والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك) [4]، وقال محمد بن أبي زمنين (توفي 399 هـ): (ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل برٍّ أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسياً) [5].


[1] مجموع الفتاوى 23/120، 121، وانظر مختصر الفتاوى المصرية ص 81.

[2] الإبانة الصغرى ص 488.

[3] أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة1/154.

[4] أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة1/160.

[5] أصول الدين لابن أبي زمنين ص 288.

اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست