responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 157

ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب، وهذا الذي ذهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يُجعل المشروع ليس بمشروع دائماً) [1]

ومن هذا الباب فقد شرع السلفية الكثير من الشعائر التي تخالف السنة بسبب ممارسة غيرهم لها، فالأولوية عندهم للتميز وليس للسنة، يقول ابن عبد البر: (وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا، لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين، كما تختم منهم جماعة في الشمال وقد روي عن النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) الوجهان جميعا، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم، وكراهية للتشبه بهم، لا أنه حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق)[2]

ويقول ابن تيمية: (وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر، وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم، ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك لأن هذا كان من شعار الرافضة، ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع)[3]

ومن المسائل الفرعية التي وضعها السلفية وسلفهم في العقائد: اعتبارهم المبادرة بصلاة المغرب بمجرد غياب قرص الشمس، ولو بجبل، ومثل ذلك الفطر، ولهذا نراهم


[1] منهاج السنة النبوية 4/149، 150، 154 باختصار.

[2] التمهيد (6/80)

[3] الفتاوى الكبرى (2/166)

اسم الکتاب : التراث السلفي تحت المجهر المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست