responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسول الله..والقلوب المريضة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 47

 

أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين فلما اتفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا وإن لم يسمى هذا زيارة، بل يكره لهم ذلك عند غير السفر!! كما ذكر ذلك مالك وبين أن ذلك من البدع التي لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين)[1]

وقال في (الرد على الأخنائي): (ولهذا كان الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين إذا دخلوا المسجد.. لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره .. ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء وإن كان الزائر ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه وبينوا أن السلف لم يفعلوها)[2]

وقال في نفس الكتاب: (ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم ... ولكن قبر النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) خص بالمنع شرعا وحسا كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر، وقبر النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ليس كذلك فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن) [3]

بل إنه لم يكتف بهذا، بل راح يحرم السفر لزيارة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، ويعتبره بدعة، ويحرم قصر الصلاة لمن فعل هذا، وكأن الذي يريد أن يزور رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) يريد أن يفعل معصية.

وقد أفتى الفتاوى الكثيرة في ذلك، منها قوله: (وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده، فهذه المسألة فيها خلاف، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء


[1] مجموع الفتاوى 27/ 243.

[2] الرد على الأخنائي ص 385.

[3] الرد على الأخنائي ص 386.

اسم الکتاب : رسول الله..والقلوب المريضة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست