responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القرآن والأيدي الآثمة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 132

ان تكون جريمة الزنا مثبتة حتى لا يتاح لزوجها أن يتجنى عليها بالباطل.

صاح بعض التلاميذ: الحمد لله.. لقد فتح الله علي في هذه الآية ما يؤكد قولك في حكم الرجم.

قال الشيخ: ما شاء الله.. هات.. اذكر لنا ما فتح الله عليك به.

قال التلميذ: لقد وصف الله تعالى الفاحشة في الآية الكريمة بكونها (فاحشة مبينة) أي مثبتة، ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل.. ومع ذلك لم ينص على الرجم.. بل اعتبر عقوبتها الطرد بالإضافة إلى العقوبة الأساسية المحكمة، وهي مائة جلدة.

قال الشيخ: بورك فيك يا بني.. وهي تشير إلى ذلك كما ذكرت.

قال التلميذ: فحدثنا عن الآية الخامسة.. وما المشكلة التي تعالجها؟

قال الشيخ: هي قوله تعالى في ذكر عقوبة المطلقة إذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق: { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } [النساء: 19]، وهي تعطي الحق للزوج أن يمنع من طلقها عن الزواج إلا أن تدفع له بعض ما أعطاه لها من الصداق بشرط أن تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل.

قال التلميذ: فحدثنا عن الآية السادسة.. وما المشكلة التي تعالجها؟

قال الشيخ: هي قوله تعالى: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [النور: 3]، وهي

اسم الکتاب : القرآن والأيدي الآثمة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست