اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود الجزء : 1 صفحة : 555
10 - قَتْلُ نَاكِحِ المَحَارِمِ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ البَرَاءِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ»، وبعد أن رواه بطريق آخر، قال جملته المعهودة:
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الحَدُّ "».
ذهب أبو حنيفة إلى أن ناكح المحارم، إن كان جاهلاً بالحرمة، فلا حد عليه ولا تعزير، وإن كان عالمًا بالحرمة سقط عنه الحد لشبهة العقد، ويعزر تعزيرًا شديدًا. وذهب صاحباه والأئمة الثلاثة وأهل الحديث إلى وجوب الحد عليه ومعاملته معاملة الزاني.
وقد أجاب الطحاوي عن الحديث السابق بأنه قد جاء في بعض طرقه - وهو الطريق الآخر عند ابن أبي شيبة - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَقَدَ اللِّوَاءَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ لِيَقْتُلَ نَاكِحَ زَوْجَةَ أَبِيهِ»، وعقد اللواء لا يكون إلا للمحارب، وهذا دليل على أن من فعل ذلك كان مرتدًا مستحلاً لما حرمه الله ورسوله، وبدليل أن بعض الطرق قد أثبتت أن النبي أمر بتخميس ماله. وقد ذهب الثوري إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة [1].