responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 556
بِكِتَابِ اللهِ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنَ اعْتَرَفْت فَارْجُمْهَا "».
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا: «خُذُوا عَنِي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، [الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالبِكْرُ بِالبِكْرِ، البِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ]»
- «وذُكِرَ أنَّ أبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يُنْفَى "».
في بعض الأحاديث أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وفي بعضها الاكتفاء بالرجم، وبكل أخذ بعض العلماء، أما بالنسبة للزاني غير المحصن فإن القرآن اقتصر على الجلد في بيان عقوبته، وكذلك حديث: «إذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا»، وبذلك أخذ أبو حنيفة، وحمل النفي الذي في الحديث على أنه سياسة من قبل نفي أهل الدعارة إذا اقتضت المصلحة ذلك، بدليل أن النبي قد نفى غير الزاني، كما روى ذلك الطحاوي، وبدليل أن الزاني إذا كان امرأة فكيف يقال بتغريبها مع أنه قد ورد منعها من السفر إلا مع محرم [1] منها؟ وقد ذكرنا هذه المسألة في موضوع الزيادة على الكتاب.

12 - جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ:
وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ؟ قَالَ: «اجْلِدُوهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا»، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ [بِضَفِيرٍ]». أي حبل.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ».
وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ ذَلِكَ، ثم قال:
- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يَجْلِدْهَا سَيِّدُهَا "».
ذكر في " الهداية ": «[وَلَا يُقِيمُ المَوْلَى] الحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إلاَّ بِإِذْنِ الإِمَامِ، وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ [المَقْصِدَ] مِنْهَا إخْلاَءُ الْعَالِمِ عَنْ الْفَسَادِ، وَلِهَذَا

(1) " معاني الآثار ": 2/ 77، 79؛ " فتح القدير ": 4/ 147، 149؛ و" الترمذي ": 6/ 215، [217]؛ و" البخاري ": 4/ 184.
اسم الکتاب : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري المؤلف : عبد المجيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست