اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب الجزء : 1 صفحة : 211
اسم [دلالة النص] باعتباره مما يفهم من النص ومنطوقه [1]. ومن أمثاله: تحريم شتم الوالدين وضربهما المستفاد من قوله تعالى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء 23].
وجمهور العلماء يفرقون بين ما إذا كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق. وما كان فيه أولى منه بالحكم. فما كان المفهوم فيه أولى من المنطوق أطلقوا عليه [فحوى الخطاب]، كتحريم الشتم والضرب، فإنهما أشد من التأفيف المنهي عنه، وما كان المفهوم فيه مساوياً للمنطوق سموه [لحن الخطاب]، كتحريم إحراق مال اليتيم، فإنه مساو لتحريم أكله المستفاد من منطوق قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء 10] [2]. أما إذا كان المسكوت عنه الموافق دون المنطوق، نحو عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف فلم يعتدوا به [3]. ولهذا فإن الكلام منحصر في الأمرين السابقين. وقد اتفق العلماء، باستثناء الظاهرية على صحة الاحتجاج به [4] وهو عندهم بمنزلة النص؛ لأن معرفته متوقفة على مجرد فهم اللغة، لكن العلماء اختلفوا في دلالته على معناه هل هي لفظية أو قياسية؟ [5] ولهذا فإنه طريق صحيح لمعرفة مذاهب الأئمة، ونسبتها إليهم، لأن هذا، عند [1] = المخالفة لا الموافقة. نهاية السول 1/ 313، 314.
() التوضيح مع شرح التلويح 1/ 131، التقرير والتحبير 1/ 109، كشف الأسرار مع أصول البزدوي 2/ 412، فواتح الرحموت 1/ 408. [2] شرح جمع الجوامع 2/ 317، 318. [3] حاشية العطار على جمع الجوامع 1/ 317. [4] الإحكام للآمدي 3/ 71 ولاحظ حجج الظاهرية في الأحكام لابن حزم ص 931، وما بعدها. [5] جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي بحاشية العطار 1/ 318، وما بعدها، شرح الكوكب المنير 3/ 483، شرح مختصر المنتهى 2/ 173، فواتح الرحموت 1/ 410، البحر المحيط 4/ 11.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب الجزء : 1 صفحة : 211