responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 172
في قوله (وقاتلوا المشركين) عامة، والمؤلف لم يجعل كلمة عامة جزءاً من الآية وإنما أراد أن يبين أن بعض العلماء قالوا بأن العام هو عام في الأشخاص مطلق في الأحوال. فقالوا في قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ} عامة فيهم، مطلقة في أحوالهم وليس كما توهمه الشيخ المحقق - رحمه الله-.
ج- وفي الكتاب طائفة من الأمور المحتاجة إلى بيان وإيضاح، ففيه طائفة كبيرة من الأسماء المتشابهة التي تحتاج إلى بيان أصحابها، كما أن فيه أسماء كتب تحتاج إلى التعريف بها، ونسبتها إلى مؤلفيها.
د- وكما أن المحقق لم يوثق نسبة الآراء إلى أصحابها، فإنه لم يشر إلى مظان بعض المسائل الفقهية التي أوردها المؤلف نماذج لما يبنى من الفروع، على ما يذكره من القواعد، لأن طائفة غير قليلة مما ذكره المؤلف، من الفروع لا تتضح نسبته إلى باب معين في الفقه.

الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:
القاعدة (17) ص 94 - 104 وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به.
وقد آثرنا ذكر هذه القاعدة لاعتبارين:
الأول منهما أنه لم يطنب في تقرير القاعدة والإكثار من الآراء والأقوال.
والثاني منهما كثرة ما بناه عليها من الفروع، إذ ذكر (36) ستة وثلاثين فرعاً يتخرج عليها. وقد اكتفينا بذكر نصف هذا العدد منها، تجنباً للتطويل.
قال: القاعدة 17 (ما لا يتم الواجب إلا به) [1] للناس في ضبطه طريقان:

[1] انظر في هذه المسألة:
المعتمد 1/ 102، وشرح اللمع 1/ 259، والبرهان 1/ 257، والعدة في أصول الفقه 2/ 419، والتمهيد لأبي الخطاب 1/ 321، وميزان الأصول ص 139، والمستصفي 1/ 71، وروضة الناظر ص33، وشرح مختصر المنتهى للعضد 1/ 244، والمسودة ص 60 و61، والتحرير بشرح التقرير والتحبير 2/ 136، =
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست