responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 173
إحداهما: وهي طريقة الغزالي [1]، وأبي محمد المقدسي [2]، وغيرهما: أنه ينقسم إلى غير مقدور- كالقدرة والأعضاء – وإلى فعل غيره – كالإمام، والعدد في الجمعة – فلا يكون واجباً. وإلى ما يكون مقدوراً له، كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر، فيكون واجباً.
قال أبو البركات [3]: وهذا ضعيف في القسم الأول. إذ لا واجب هناك، وفي الثاني: باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك.
الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به: فليس بواجب كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.
وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب مطلقاً، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم.
قال أبو البركات: وهي أصح [4]، وسواء كان "شرطا" وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو "سببا" وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.
وقال بعض الأصوليين: يكون أمراً بالسبب دون الشرط.
وقال بعضهم: لا يكون أمراً بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في

[1] = والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 83، والأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 88، والإبهاج 1/ 109، والإحكام للآمدي 1/ 110، وشرح الكوكب المنير 1/ 357، ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 1/ 95.
() المستصفي 1/ 71.
[2] روضة الناظر ص33.
[3] هو: أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، الملقب بمجد الدين. كان من مجتهدي زمانه، ومن كبار أئمة الحنابلة. توفى سنة 652هـ. من مؤلفاته: المحرر في الفقه، ومنتقى الأخبار، وقسم من المسودة في الأصول.
راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 249، والأعلام 4/ 129.
[4] المسودة ص 61.
اسم الکتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين المؤلف : الباحسين، يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست