اسم الکتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 53
والمنفصل وهو ما يستقل بنفسه في إفادة معناه من غير حاجة إلى كلام سابق عليه.
المخصصات المتصلة:
أولًا - الاستثناء:
1 - الاستثناء لغة:
قال الشيخ: (وهو لغة: من الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل).
قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة " (2/ 580): (اعلم أن الاستثناء من حيث اللفظ: استفعال إما من التثنية؛ لأن المستثنى في كلامه يثني الجملة، أي: يأتي بجملة ثانية في كلامه، نحو: قام القوم إلا زيدًا؛ فهم منه قيام القوم، وعدم قيام زيد؛ فهي جملتان، أو من: ثني الفارس عنان فرسه، إذا عطفه؛ لأن المستثنى يعطف على الجملة؛ فيخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء).
2 - الاستثناء اصطلاحا:
عرفه الشيخ بقوله: (واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها).
تنبيه:
قوله: (إخراج) والإخراج يستلزم الدخول، وقد سبق في تعريف التخصيص بأنه قصر
أي أن المخصص لم يدخل بداية في حكم العام. وبناء على ذلك فلا يعرف الاستثناء وهو أحد المخصصات بأنه إخراج.
قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (2/ 581): («قول من يزعم أن التعريف» يعني تعريف الاستثناء «بالإخراج»، أي: بقولنا: هو إخراج بعض الجملة، «تناقض» لأن هؤلاء قالوا: تعريف الاستثناء بإخراج بعض الجملة يقتضي أن ذلك البعض دخل في الجملة المستثنى منها، ثم أخرج بالاستثناء؛ فيكون تناقضًا؛ لأنه إذا قال: قام القوم، اقتضى قيام زيد فيهم، فإذا قال: إلا زيدًا، اقتضى أنه لم يقم فيهم؛ فصار التقدير: قام زيد، لم يقم زيد، وذلك تناقض ... ).
وعلى ذلك فالاستثناء هو: (المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف وضع له) [1].
تتمة:
أدوات الاستثناء المشهورة ثمانية وهي: إلا، حاشا، لا يكون، ليس، خلا، عدا، غير، [1] انظر شرح التلويح (2/ 40)، تخصيص العام (ص/128).
اسم الکتاب : التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 53