اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 96
آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي، والظنيات لا تعارض القطعيات، فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات ".
الوجه الثاني: الحديث لا دليل فيه على قصد نفس المشقة، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ما يفسره فإنه - صلى الله عليه وسلم -: (كره أن تُعرّى المدينة قِبَل ذلك، لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها).
قلت: فلا حجة لمن تعلق ببعض النصوص واستدل بها على تقصد المشقة في العبادات).
وبناء على ما سبق:
فإنه يصح أن يطلق على الأحكام الشرعية أنها تكليفية ويكون المقصود أنها محبوبة للمؤمن، وفي بعضها نوع مشقة معتادة، لا أن جميعها فيه مشقة وأن ذلك أساس التكليف، كما يصح أيضا أن يطلق عليها أنها شرعية، أو طلبية أو لفظية [1] ويكون ذلك خروجا عن إيهام اللفظ لا نفيا لمطلق صحة إطلاق التكليفية عليها. وسوف أتنقل بين الإطلاقين والله المستعان.
الواجب
الواجب لغة:
قال الشيخ: (الواجب لغة: الساقط واللازم).
الواجب لغة له معان كثيرة منها:
سقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) [الحج: 36] أي سقطت ميتة لازمة محلها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الميت: (فإذا [1] قال المرداوي في "التحبير" (3/ 1047): (خطاب التكليف، ويعبر عنه - أيضا - بخطاب الشرع، وبخطاب اللفظ)، وقال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (1/ 416): (خطاب الشرع إما لفظي، أو وضعي، أي: إما ثابت بالألفاظ نحو: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: 43]، أو عند الأسباب ونحوها: كقوله: إذا زالت الشمس، وجبت عليكم الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة، والوضع عين وقت وجوبها).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 96