responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 620
ويشبه هذا من مسائل الفروع أن من أودع شيئا وعين له موضعا، فنقله المودع إلى أحرز منه، لم يضمن إن تلف، وإن نقله إلى مثله أو دونه ضمن.
والفرق بين تقليده الصحابي دون غيره: أن الصحابي أقرب إلى الإصابة من غيره لما عرف من خصائص الصحابة رضي الله عنهم.

قوله: «ودليل ضعفها عموم الدليل» أي: دليل ضعف التفاصيل المذكورة عموم الدليل المذكور على المنع من التقليد، كما تقرر في الوجهين الأولين) [1].
وعليه فالراجح أن المجتهد المستقل ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره، وأما المجتهد في مسألة أو في باب له أن يقلد في غير ما هو مؤهل للاجتهاد فيه.

التقليد

تعريف التقليد لغة:
قال الشيخ: (التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة).
قال ابن أبي الفتح في "المطلع" (ص/206): (التقليد مصدر قلد قال الجوهري وتقليد البدنة أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي).
قال المردوي في " التحبير" (8/ 4011): (التقليد في اللغة: جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطا به، وهذا احتراز مما لم يكن محيطا بالعنق، فلا يسمى قلادة في عرف اللغة ولا غيرها، والشيء المحيط بشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد، ومنه قوله تعالى: (وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ) [المائدة: [2]]، يعني: ما يقلده الهدي في عنقه من النعال وآذان القرب) [2].

[1] انظر: العدة (4/ 1237)، الروضة (ص/377)، المسودة (ص/416)، قواعد الأصول (ص/104)، المدخل (ص/382)، الأحكام للآمدي (4/ 210)، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (3/ 271)، التمهيد للأسنوي (ص/524).
[2] وانظر: العدة (4/ 1216)، أصول ابن مفلح (4/ 1531)، شرح مختصر الروضة (3/ 650)، شرح الكوكب المنير (4/ 529).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست