اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 576
بعضهم - لموافقة دليل بقاء الصحة، ومثله الطلاق ' انتهى. ويحتمله كلام الطوفي في ' مختصره ').
5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه[1].
قال المرداوي في "التحبير" (4/ 4194): (قوله: {وناقل عن الأصل، وعند الرازي والبيضاوي والطوفي المقرر}. إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي، والآخر ناقل عن حكم الأصل. فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر، كحديث: ' من مس ذكره فليتوضأ '، مع حديث: ' هل هو إلا بضعة منك؟ [2] '. والمخالف في ذلك الرازي، وأتباعه: كالبيضاوي، وغيره. فقالوا: يترجح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى مما يستفاد من العقل.
واختاره الطوفي في ' شرحه ' فقال: والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل، قال: وهو الأشبه بقواعده، وقواعد غيره في اعتبار الترجيح مما يصلح له، واليد صالحة للترجيح انتهى. قيل: والتحقيق في المسألة تفصيل، وهو أنه يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد، وعمل بموجبه، ثم نقل له المقرر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك [1] انظر: العدة (5/ 1533)، التمهيد (4/ 241)، شرح مختصر الروضة (3/ 702)، شرح الكوكب المنير (4/ 687)، جمع الجوامع (2/ 412 - العطار)، غاية الوصول (ص/161). [2] وقد بين الشيخ العثيمين في شرح الأصول (ص/592) أن هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح؛ لإمكان الجمع والجمع بينهما له وجهان: الأول أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب، والوجه الثاني أن نحمل حديث طلق على ما إذا مسه لغير شهوة وحديث بسرة على ما إذا مسه لشهوة وهذا أيضًا وجه حسن، ويؤيده أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علله بعلةٍ لا يمكن انتقاضها وهي قوله: "إنما هو بضعة منك " وهذا التعليل الباقي إلي يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى يوم القيامة، لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمسِّ البضعة من جسمك فلا وضوء عليك، وإن مسسته المسَّ الذي يحتمل وجود الناقض فعليك الوضوء ... أهـ ملخصا.
والأولى أن نمثل له بترجيحُ أحاديثِ تحريمِ الحُمُرِ الأهليةِ على الأحاديث التي فيها إباحتُها؛ لأن التحريمَ ناقلٌ عن حكم الأصل.
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 576