responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 558
قوله: «قلنا:»، إلى آخره. هذا جواب عن الوجه الأول.
وتقريره: أنا لا نسلم أنه إذا امتنع التوقف تعين التخيير، بل «يتوقف حتى يظهر» له «المرجح، ولا استحالة» في ذلك، «كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء» حتى يجد دليلا، كما يتوقف عند تعارض البينتين على المرجح.
أما «التخيير» فإنه «رافع لحكم كل» واحد من «الدليلين»، فلا يجوز، إذ حكم أحدهما الإثبات المعين، وحكم الآخر النفي المعين، والتخيير رافع لكل منهما، كالجمع بينهما لو تصور، وحيث يتصور.
قلت: وحاصل هذا الجواب التزام التوقف إلى غاية مجهولة، لأنه معنى التوقف إلى ظهور المرجح.
قوله: «والتخيير في الصور المذكورة». هذا جواب الوجه الثاني، وهو أن «التخيير في الصور المذكورة قام دليله» شرعا، والتخيير في محل النزاع لم
يقم دليله شرعا، فلا يصح إلحاقه به، والله تعالى أعلم بالصواب) [1].

القسم الثاني:
قال الشيخ: "القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضاً.
1 - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع.
2 - فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.
3 - فإن لم يمكن عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ".
وما قيل على القسم الأول ينطبق على هذا القسم.
ولا داعي للتطويل بمناقشة الأمثلة التي ذكرها الشيخ - رحمه الله - فوجوه الجمع، أو الترجيح بينها معروفة.

القسم الثالث:
قال الشيخ - رحمه الله -: (القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص

[1] انظر: روضة الناظر (ص/372)، المدخل (ص/378)، المستصفى (1/ 364).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست