responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 453
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)، ولم يذكر الإجماع؛ فدل على أنه ليس بحجة.
الشبهة الثالثة - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضكم رقاب بعض) ومن أجاز رجوعهم إلى الكفر لا يكون إجماعهم حجة.
الشبهة الرابعة - يستحيل أن يجوز الخطأ على الواحد من الأمة، ولا يجوز على جماعتهم، كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين.
والجواب عن الشبهة الأولى: أن الرد إلى الله والرسول إنما يكون عند الاختلاف، وأما عند الإجماع فلا رد.
وعن الثانية: أنه لم يذكر الإجماع؛ لأنه لا إجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعن الثالثة: لعله أراد بعض الأمة، او المراد كفر دون كفر، كما هو قول السلف.
وعن الرابعة: أن جواز الخطأ في حال الانفراد، وأما في حال الاجتماع فإنهم معصومون).
ويقال أيضا في الجواب عن الشبهة الثانية أن الحديث ضعيف لا يثبت [1].

[1] إسناده ضعيف - أخرجه أبو داود في "سننه" (3/ 303) حديث رقم (3592)، والترمذي في "سننه"، (3/ 616) حديث رقم (1327، 1328)، أحمد في "مسنده" (5/ 236، 242)، والدارمي في "سننه" (1/ 72) حديث رقم (168)، والطبراني في "الكبير" (20/ 170) حديث رقم (362)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 114) - كلهم - من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ - رضي الله عنه - به. قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل"، والحديث قال عنه الشيخ الألباني في " الضعيفة " (2/ 273) حديث رقم (881): منكر.
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست