responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 426
المصحوب، ولا روى عنه الحديث؛ لأنه قال في رواية عبدوس بن مالك العطار: أفضل الناس بعد أهل بدر القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فقد أطلق اسم الصحبة على من رآه، وإن لم يختص به) [1].

الثانية - هذا التعريف مخالف لطريقة جمهور الأصوليين:
وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ مشى فيه على طريقة المحدثين كالبخاري وغيره، وقد قال به بعض الأصوليين كابن حزم، والآمدي، والشوكاني،
وغيرهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وأصحابه [2].
والطريقة الثانية هي لجمهور الأصوليين، فالصحابي عندهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة، ومات على الإسلام.
قال الشيخ عياض السلمي في " أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" (ص/184): (والسر في اختلافهم في المراد بالصحابي أن المحدثين يعنون الصحابي الراوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مؤمن به ومات على إسلامه وجب قبول روايته والحكم بصحة سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد وجدوا بالاستقراء والتتبع أن الذين ثبت لهم ذلك كلهم عدول، فقرروا أنه لا حاجة للبحث في عدالتهم، وأن روايتهم مقبولة، سواء أكانوا ممن لازموا النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأعراب الذين رأوه مرة واحدة بعد إسلامهم.
وأما الأصوليون فإنهم يتكلمون عن الصحابي الذي له اجتهاد في الأحكام الشرعية وله فقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن تقليده وإتباع رأيه، وهذا

[1] انظر: الواضح (5/ 59)، المسودة (ص/263)، الروضة (ص/119)، شرح مختصر الروضة (ص/2/ 185)، التحبير (4/ 1996)، شرح الكوكب المنير (2/ 472).
[2] وللشيخ عبد الله السعد في مقدمة رسالة "الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة" للشيخ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي، فصلا في بيان حد الصحبة انتصر فيها لهذا القول، ورد على شبهات من قال باشتراط طول الملازمة في الصحبة في مبحث فريد، ولولا خشية الإطالة لذكرت نص كلامه.
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست