اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 369
فلا. يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور، مع نسخ الأصل ودونه، قاله كثير من العلماء، وقد قالت الصحابة رضي الله عنهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء": منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" مع أن الأصل باق. وهو وجوب الغسل بالإنزال.
"ويبطل" حكم مفهوم المخالفة "بنسخ أصله" على الصحيح، اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة، كذلك الطوفي؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين, واختاره ابن فورك.
والقول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله, وهو وجه لأصحابنا، ذكره القاضي.
قال البرماوي: وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما: فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين، قال: وأظهرهما أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني عليه. اهـ. وعلى هذا: فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى: أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد حكم المذكور [1].
"ولا ينسخ به" أي بمفهوم المخالفة على الصحيح قطع به في جمع الجوامع وصرح به السمعاني، لضعفه عن مقاومة النص [2].وقيل: بلى؛ لأنه في معنى المنطوق).
مسألة - حكمة النسخ:
قال الشيخ: (حكمة النسخ:
1 - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم.
2 - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. [1] قال الشنقيطي في "المذكرة " (ص/ 91): (منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته، فلو فرضنا نسخ قوله " كل مسكر حرام" لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار، ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله وهكذا ... ) [2] وهذا هو الراجح، قال في "المذكرة" (ص/92): (واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه وللاختلاف في اعتباره).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 369