responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 366
وهناك أمثلة أخرى أعرضت عن ذكرها فالغرض التنبيه وليس الاستقصاء [1].

2 - نسخ متواتر السنة بمتواترها:
قال المرداوي في "التحبير" (6/ 3040): (وأما نسخ متواتر السنة بمتواترها فجائز عقلا وشرعا، ولكن وقوعهما متعذر في هذه الأزمنة، وقد تقدمت الأحاديث، وأنها قليلة جدا ... ).

3 - نسخ آحاد بمتواتر من السنة:
قال المرداوي في "التحبير" (6/ 3041): (وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواترة فجائز، ولكن لم يقع).

4 - يجوز نسخ الفحوى والنسخ بها:
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (3/ 481): (فالمفهوم نوعان, أحدهما: مفهوم موافقة والثاني: مفهوم مخالفة، أشير إلى أولهما بقوله:
"فإن وافق" أي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم "ف" هو "مفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه" أي لحن الخطاب [2].
فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ "و"يسمى أيضا "مفهومه" أي مفهوم الخطاب. قاله القاضي أبو يعلى في العدة، وأبو الخطاب في التمهيد. "وشرطه" أي شرط مفهوم الموافقة "فهم المعنى" من اللفظ "في محل النطق" و "أنه" أي المفهوم "أولى" من المنطوق "أو مساو" له.
وبعضهم يسمي الأولوي بفحوى الخطاب، والمساوي بلحن الخطاب.
فمثال الأولوي: ما يفهم من اللفظ بطريق القطع؛ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.
ومثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) [النساء: 10] فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في

[1] انظر نواسخ القرآن (ص/26)، المحلى (4/ 509).
[2] ويسمى أيضا: إشارة، وإيماء. وقال الشنقيطي في " المذكرة" (ص / 89): (وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء وكان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساوياً له).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست