اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 361
الأولى - إن قوله (الشيخ والشيخة) عام أريد به الخاص [1]، وهو المحصن من الشيوخ، وإنما قلنا ذلك توفيقا بين عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من رجم المحصن دون غيره، وتوفيقا بين الآية والحديث، وإلى هذا أشار جماعة من السلف، قال الإمام مالك - رحمه الله- في «الموطأ» ([2]/ 824): «قوله (الشيخ والشيخة) يعني الثيِّب والثَّيبة».
الثانية - أن هذا من باب التعبير عن الجنس بالأنقص، قال الزركشي في "البرهان" ([2]/ 35): (وفي هذا سؤالان الأول ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة وهلا قال المحصن والمحصنة؟
وأجاب ابن الحاجب في أماليه عن هذا بأنه من البديع في المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص وفي باب المدح بالأكثر والأعلى فيقال لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده والمراد يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر مالا تقطع به كما جاء في الحديث (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) وقد علم أنه لا تقطع في البيضة وتأويل من أوله ببيضة الحرب تأباه الفصاحة).
وينتج عن هاتين المقدمتين أن جنس المحصن يرجم إذا زنى، وهو الموافق للحديث وعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء - رضي الله عنهم -.
وأما الجواب عن الشبهة الثانية - فيقال على التسليم جدلا بركاكة لفظها، فذلك لأنها سيقت بالمعنى.
قال الشيخ مساعد الطيار [2]: (ويعترض البعض أن هذه ليست على نسق القرآن ونظمه المعروف، ونقول: هاهنا قاعدة، وهي: (إن أيَّ آيةٍ نُسِخت فإنه يزول عنها ما للقرآن من خصائصه في نظمه وإعجازه)، ولذا قد تروى بالمعنى، وهنا يزول الإشكال).
تتمة:
قال الآمدي في "الإحكام " (3/ 167): (ولا يمكن أن يقال أن ذلك لم يكن قرآنا [1] انظر رسالة: أسانيد آية الرَّجم. [2] في تعليقه على النوع السابع والأربعين من الإتقان.
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 361