اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 288
6]، وكقول: إن جاء زيد أكرمته. وكقول: إذا أحمر البُسْر فأتنا وهكذا ...
قال الشيخ في "الشرح" (ص/288): (ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط عاملة أو غير عاملة، ولا بين أن تكون الأداة اسمية أو حرفية. (فإن) حرف شرط، وم (مَنْ) اسم شرط).
أحكام الشرط:
قال الشيخ: (والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر).
قال في "الأصل" (ص/40): (مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة: 5]. ومثال المتأخر قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: 33]).
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (3/ 343): ("ويتقدم" الشرط "على الجزاء لفظا" أي في اللفظ "لتقدمه" أي تقدم الشرط على الجزاء "في الوجود طبعا" لأن الجزاء إنما يكون بعد شيء يجازى عليه).
فإن تأخر في اللفظ كان كالمتقدم من ناحية المعنى.
ثم قال - أي الشيخ في "الشرح" في نفس الموضع السابق: (يشترط في الشرط ما يشترط في الاستثناء، يعني أن يكون من متكلم واحد، وأن يكون متصلا به حقيقة أو حكما، فإن لم يكن من متكلم واحد لم يصح، فلو قال قائل: (أكرم زيدا)، قال الآخر: (إن زارك) لا يصح؛ لأن المتكلم غير واحد. ولو قال: (أكرم زيدا) ثم بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال: (إن زارك) لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون متصلا).
تتمة:
قال المرداوي في "التحبير" (6/ 2624 (: (قوله: {ويجوز إخراج الأكثر به}. قال في ' المحصول ': اتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء. انتهى. فلو قال: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، وكان الجهال أكثر جاز، بل ولو كان الكل جهالا، يخرج الكل بالشرط).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 288