اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 248
فائدة (كان يفعل):
قال الشيخ في "الشرح" (ص/106): (وقوله: (والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له): الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة ولهذا إذا قلت: صام زيد يوم الاثنين، فلا يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين!! إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة، لكن إن وجد قرينة فتعم، كما لو قيل: كان يصوم يوم الاثنين، فكلمة: "كان" تفيد الاستمرار غالبًا، ونقول: فإن العموم منها بلفظ "كان " ... ).
وقال الشيخ في منظومته في أصول الفقه وقواعده:
وكانَ تَأتي للدَّوَامِ غالباً ... وليس ذا بِلازِمٍ مُصَاحِباً
واعلم أن العلماء اختلفوا في صيغة الفعل المضارع إذا دخلت عليه "كان" ماذا تفيد على خمسة أقوال:
الأول - أنها تفيد التكرار، وقد اختلف القائلون بهذا فجزم القاضي أبو بكر بأنها تقتضيه لغة، ونقل أبو الحسين في المعتمد عن عبد الجبار أنها تقتضيه عرفا لا لغة، وقال المرداوي في "التحبير" (5/ 2439): (وهو قوي جدا).
الثاني - المواظبة والدوام.
الثالث - العموم.
الرابع - مطلق الفعل [1].
الخامس - أنه لا تقتضي التكرار لا لغة ولا عرفا، واختاره في المحصول وقال النووي في شرح مسلم إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين.
وجميعها أقوال في المذهب (2) [1] ذكر هذا مجد الدين في المسودة (ص/104) فقال بعد أن نقل أقوال أبي يعلى، والكلوذاني في المسألة: (فصارت الأقوال ثلاثة مطلق الفعل والعموم والتكرار).
(2) وغالب أقوال الأصحاب بأنها تقتضي التكرار، أو لا تقتضيه بدون تفصيل بين اللغة والعرف إلا ما كان من المرداوي كما سبق النقل عنه، انظر: أصول ابن مفلح (1/ 843)، التحبير (5/ 2436)، شرح الكوكب (3/ 215)، وانظر أيضا: البحر المحيط (2/ 327)، الكوكب الساطع (ص/172) تشنيف المسامع (1/ 350)، حاشية العطار على جمع الجوامع (2/ 24)، حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 425)، شرح مسلم للنووي (9/ 68)، وأضواء البيان (1/ 289).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 248