اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 235
- قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (2/ 458): (وقوله: بحسب وضع واحد، احتراز من المشترك، كلفظ العين والقرء؛ فإنه لفظ مستغرق لما يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضع واحد، بل بأكثر منه؛ فالقرء الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول [1]، بخلاف قولنا: الرجال، فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد).
وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك.
ملاحظة:
هذا القيد الأخير إنما يخرج المشترك ما لم تقم قرينة تبين أحد معانيه (مجمل)، وأما إذا قلنا مثلا: قتلت العيون، أو غورت العيون، فالعيون هنا عامة لقيان قرينة تبين أحد معانيها.
وعليه فالعام يعرف بأنه: (اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة).
صيغ العموم:
1 - قال الشيخ: (ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة).
قال ابن النجار في شرح الكوكب (3/ 123) ما ملخصه: (من صيغه أيضا (كل) وهي أقوى صيغه. فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول كالإكليل لإحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد.
فلهذا كانت أصرح صيغ العموم لشمولها العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع.
وهنا: فوائد منها: أن محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها نحو لم يقم كل الرجال.
فإنها حينئذ للمجموع، والنفي وارد عليه. [1] -أي أنه يدل على هذين المعنيين بوضعين مختلفين؛ فالعرب استعملت القرء مرة في الحيض ومرة في الطهر، أو بعضهم استعمله في الطهر، وبعضهم في الحيض، ثم اشتهر المعنيان فصار مشتركاً، وهذا بخلاف العام فإن اللفظ إنما وضع في اللغة ليشمل جميع أفراده.
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 235