responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 215
من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ... ) [1].

النهي
لما كان الأمر مستلزم للنهي عن الضد فالكلام الذي ذكرناه عن الأمر ينسحب على النهي.
قال ابن قدامة في روضة الناظر (ص/216): (اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير).

تعريف النهي:
قال الشيخ: (قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء).
سبق في باب الأمر بيان أن الراجح في حد الأمر اشتراط الاستعلاء دون العلو وعللته بأن الاستعلاء صفة للأمر والعلو صفة للآمر وهو خارج عن ماهية التعريف.
وهذا الكلام ينسحب على تعريف النهي فيكون تعريفه: (قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء).
وقد عرفه صفي الدين الحنبلي في "قواعد الأصول ومعاقد الفصول" (ص/66) بقوله: (وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء).
وعرفه الطوفي في مختصر الروضة (ص/95) بقوله: (النهي: اقتضاء كف على جهة الاستعلاء).
وعرفه ابن بدران في المدخل (ص / 232) بقوله: (وأما النهي فهو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء).
وتلاحظ أن البعض يعبر بالترك والآخر بالكف والترك أعم من الكف.

[1] انظر المسودة (ص/54).
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست