responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 171
قال ابن النجار في شرح الكوكب ([1]/ 149): ("قول" أي لفظ غير مهمل "مستعمل"؛ لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز) فتجد أنه فسر القول بأنه لفظ مستعمل.

التنبيه الثالث -
قوله (فيما وضع له) يدخل فيه الحقيقة الشرعية، واللغوية، والعرفية، وذلك أن الوضع هو تعيين اللفظ للمعنى، فإن كان التعيين من جهة الشارع فوضع شرعي، وإن كان من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإن كان من جهة قوم مخصوصين فوضع عرفي إما عام، وإما خاص.
ولذلك فقد قسم الشيخ الحقيقة باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام فإن كان الواضع الشارع فحقيقة شرعية، وإن كان اللغوي فلغوية، وإن كان العرف فعرفية.
وقد عرف المرداوي الحقيقة بقوله: (قول مستعمل في وضع أول) [1].
ثم قال في "التحبير" ([1]/ 385): (وخرج بقولنا: (في وضع أول)، المجاز؛ فإنه بوضع ثان، بناء على أنه موضوع وهو الصحيح على ما يأتي، أما من يقول: إنه غير موضوع، فيخرج بقيد الوضع، ولا حاجة حينئذ إلى التقييد بكونه أولاً. ودخل في قولنا: (في وضع أول) ما وضع لغة، أو شرعاً، أو عرفاً، والألفاظ الشرعية والعرفية، هي بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة، فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة، فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة شرعية أو عرفية، بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة ... ).
، وإنما الغرض بيان أن الوضع يدخل فيه الحقيقة الشرعية والعرفية مع اللغوية، وأما وصفه بالأول، فسوف يأتي الكلام عليه في التنبيه التالي.
وبذلك تعرف عدم صحة ما أشكل به البعض على هذا التعريف من أنه غير جامع، وأنه خاص بالحقيقة اللغوية، ولا يدخل فيه الحقيقة الشرعية، والعرفية، وأنه لابد من زيادة قيد: (في اصطلاح التخاطب)، فهذا القيد يؤدي نفس مؤداه قوله (فيما

[1] وانظر تعريفات الحنابلة للحقيقة في: العدة (1/ 172)، التمهيد (2/ 249)، شرح غاية السول لابن المبرد (ص/107)، أصول ابن مفلح (1/ 69)، روضة الناظر (ص/173)، شرح
مختصر الروضة (1/ 484)، التحبير (1/ 382)، شرح الكوكب (1/ 149)، وغيرها.
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست