تعريف المندوب اصطلاحاً:
قال الشيخ: (ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام).
شرح التعريف:
(ما أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، بقي الواجب يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله (لا على وجه الإلزام) لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام.
وسوف يأتي في باب الأمر بإذن الله كيفية معرفة أنواع الأوامر ومتى يكون هذا الأمر لازما ومتى يكون على سبيل الفضيلة.
تعقب والرد عليه:
عرف الشيخ عطاء المندوب بقوله: (ما طلب الشارع فعله لا على وجه الجزم في حالة ما) قد يستفاد ندب الفعل من ترغيب الشارع في الفعل وعدم وضع عقاب على الترك كقوله - صلى الله عليه وسلم: (من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا) [2].
وتعبير الماتن بلفظ الأمر أولى من التعبير بطلب الفعل كما سبق في الواجب، وذلك لأن مما يستفاد منه الندب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يكون على وجه القربة، ولم يكن بيانا لمجل، أو امتثالا لأمر كقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل هلال وقلما [1] وقد نقل عبارته المرداوي في "التحبير" (2/ 978)، وانظر الإبهاج (1/ 58)، وشرح الشيخ عطاء للأصول من علم الأصول الشريط الرابع. [2] متفق عليه من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
اسم الکتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 111