responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 69
وَعِشْرِينَ تَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ السَّادِسِ وَهُوَ سِتَّةٌ تَكُونُ سَبْعَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ تَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ السَّابِعِ وَهُوَ سَبْعَةٌ تَكُونُ خَمْسَةَ آلَافٍ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الثَّامِنِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ تَكُونُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ بَيْتًا مِنْ الشِّعْرِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

(مَسْأَلَةٌ) هِيَ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يَبْحَثُ عَنْ تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ وَتَنْكِيسِهِ وَلَا يَعْلَمُ كَمْ يَحْصُلُ مِنْ صُوَرِ الْوُضُوءِ مُرَتَّبًا وَمُنَكَّسًا وَالْمُتَحَصِّلُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وُضُوءًا مُرَتَّبًا وَمُنَكَّسًا عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَتَقْرِيرُهُ بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَيْتِ بِأَنْ تَقُولَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا صُورَتَانِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ثُمَّ تَأْخُذُ الرَّأْسَ فَيَحْدُثُ مِنْهُ مَعَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ سِتَّةُ وُضُوآتٍ بِأَنْ تُعْمِلَ الرَّأْسَ قَبْلَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا ثُمَّ تَقْلِبُهُمَا وَتُعْمِلُهُ قَبْلَهُمَا وَبَعْدَهُمَا ثُمَّ تُعْمِلُ الرَّأْسَ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَيَحْدُثُ سِتَّةُ وُضُوآتٍ بِأَنْ تُضِيفَ لِكُلِّ صُورَةٍ تَحْدُثُ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى يَكْمُلَ الْوُضُوءُ وَهُوَ مِنْ ضَرْبِ الِاثْنَيْنِ فِي مَخْرَجِ الثَّالِثِ وَاثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ ثُمَّ تَأْخُذُ الرِّجْلَيْنِ تَضُمُّهُمَا إلَى هَذِهِ السِّتَّةِ وُضُوآتِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَعْضَاءٍ فَتَصِيرُ كُلُّ صُورَةٍ مِنْهَا أَرْبَعَةً بِأَنْ تُعْمِلَ الرِّجْلَيْنِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ وَبَعْدَ الْأَوَّلِ وَبَعْدَ الثَّانِي وَبَعْدَ الثَّالِثِ فَتَصِيرُ السِّتَّةُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ.
وَذَلِكَ هُوَ جَمِيعُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوُضُوءِ وَصُوَرِهِ فِي الْوُجُودِ فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ مِنْ الْحِسَابِ وَالضَّرْبِ فَنَقُولُ مَعَنَا فِي الْبَيْتِ ثَلَاثَةٌ مِنْ لَفْظِ قَبْلَ وَثَلَاثَةٌ مِنْ لَفْظِ بَعْدَ فَنَجْمَعُ بَيْنَ السِّتَّةِ وَيَبْطُلُ الْوَزْنُ حِينَئِذٍ لِطُولِ الْبَيْتِ وَلِعَدَمِ صُورَةِ الشِّعْرِ فَنَقُولُ قَبْلَ مَا قَبْلَ قَبْلَ بَعْدَ مَا بَعْدَ بَعْدَهُ رَمَضَانُ ثُمَّ لَنَا أَنْ نَنْوِيَ بِكُلِّ قَبْلَ وَبِكُلِّ بَعْدَ شَهْرًا مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ أَيَّ شَهْرٍ كَانَ مِنْ غَيْرِ مُجَاوَرَةٍ وَلَا الْتِفَاتٍ إلَى مَا بَيْنَهُمَا مِنْ عَدَدِ الشُّهُورِ وَيَكُونُ الْكَلَامُ مَجَازًا عَرَبِيًّا فَإِنَّ أَيَّ شَهْرٍ أَخَذْتَهُ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي نَسَبْتَهُ إلَيْهِ بِالْقَبْلِيَّةِ أَوْ الْبَعْدِيَّةِ عِلَاقَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ مَعَهُ أَوْ هُوَ قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ أَوْ هُوَ شَبِيهٌ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ شَهْرٌ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَلَاقَاتِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْمَجَازِ، ثُمَّ إنَّا نَعْمَدُ إلَى هَذِهِ السِّتَّةِ فَنَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ فَتَحْدُثُ مِنْهُمَا صُورَتَانِ وَنَعْتَبِرُهُمَا شَهْرَيْنِ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ فَتَظْهَرُ نِسْبَتُهُمَا إلَى رَمَضَانَ وَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ ثُمَّ نُورِدُ عَلَيْهِمَا لَفْظَةً أُخْرَى مِنْ لَفْظِ قَبْلَ وَبَعْدَ إلَى آخِرِ السَّنَةِ وَمَتَى أَفْضَى الْأَمْرُ إلَى التَّدَاخُلِ بَيْنَ صُورَتَيْنِ فِي شَهْرٍ نَوَيْنَا بِهِ شَهْرًا آخَرَ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ حَتَّى تَحْصُلَ الْمُغَايَرَةُ فَيَحْصُلُ لَنَا مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ أَلْفَاظُ مَا يَحْصُلُ لَنَا مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ مِنْ الْبَيْتِ وَهِيَ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ زِدْت فِي لَفْظِ الْقَبْلِ أَوْ الْبَعْدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَسْطِ الْكَلَامِ عَلَى الْبَيْتِ وَصَلَ الْكَلَامُ إلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ وَأَكْثَرَ عَلَى حَسَبِ الزِّيَادَةِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ طَرَفِ الْفَضَائِلِ وَالْفُضَلَاءِ وَنَوَادِرِ الْأَذْكِيَاءِ وَالنُّبَهَاءِ.

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ مِنْ تَبْصِرَتِهِ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَالَ شِهَابُ الدِّينِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ اللَّخْمِيُّ: فِي كِتَابِ الظِّهَارِ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَكُونُ الْكَلَامُ مَجَازًا عَرَبِيًّا فَإِنَّ أَيَّ شَهْرٍ أَخَذَتْهُ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي نَسَبْتَهُ إلَيْهِ بِالْقَبْلِيَّةِ أَوْ الْبَعْدِيَّةِ عَلَاقَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ مَعَهُ أَوْ هُوَ قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ أَوْ هُوَ شَبِيهٌ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ شَهْرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْعَلَاقَاتِ الْمُصَحِّحَة لِلْمَجَازِ ثُمَّ إنَّا نَعْمَدُ إلَى هَذِهِ السِّتَّةِ فَنَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ فَتَحْدُثُ مِنْهَا صُورَتَانِ وَنَعْتَبِرُهُمَا شَهْرَيْنِ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ فَتَظْهَرُ نِسْبَتُهُمَا إلَى رَمَضَانَ وَيَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ ثُمَّ نُورِدُ عَلَيْهِمَا لَفْظَةً أُخْرَى مِنْ لَفْظِ قَبْلَ وَبَعْدَ إلَى آخِرِ السَّنَةِ وَمَتَى أَفْضَى الْأَمْرُ إلَى التَّدَاخُلِ بَيْنَ صُورَتَيْنِ فِي شَهْرٍ نَوَيْنَا بِهِ شَهْرًا آخَرَ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ حَتَّى تَحْصُلَ الْمُغَايَرَةُ فَيَحْصُلُ لَنَا مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَلْفَاظِ مَا يَحْصُلُ لَنَا مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ مِنْ الْبَيْتِ وَهِيَ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ زِدْت فِي لَفْظِ الْقَبْلِ أَوْ الْبَعْدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْصِدِ الثَّانِي وَصَلَ الْكَلَامُ إلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى حَسَبِ الزِّيَادَةِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ طَرَفِ الْفَضَائِلِ وَالْفُضَلَاءِ وَنَوَادِرِ الْأَذْكِيَاءِ وَالنُّبَهَاءِ.

(خَاتِمَةٌ) فِي مُهِمَّيْنِ: الْمُهِمُّ الْأَوَّلُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يَبْحَثُ عَنْ تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ وَتَنْكِيسِهِ وَلَا يُعْلَمُ كَمْ يَحْصُلُ مِنْ صُوَرِ الْوُضُوءِ مُرَتَّبًا وَمُنَكَّسًا وَالْمُتَحَصِّلُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وُضُوءًا مُرَتَّبًا وَمُنَكَّسًا عَلَى سَبِيلِ الْحَصْرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَتَقْرِيرُهُ بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَيْتِ الْعَلَّامَةِ زَيْنِ الدِّينِ الْمَغْرِبِيِّ أَنْ تَقُولَ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا صُورَتَانِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ثُمَّ تَأْخُذُ الرَّأْسَ فَيَحْدُثُ مِنْهُ مَعَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ سِتَّةُ وُضُوآتٍ بِأَنْ تَعْمَلَ الرَّأْسَ قَبْلَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا ثُمَّ تَقْلِبُهُمَا وَتَعْمَلَهُ قَبْلَهُمَا وَبَعْدَهُمَا ثُمَّ تَعْمَلُ الرَّأْسَ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَيَحْدُثُ سِتَّةُ وُضُوآتٍ بِأَنْ تُضِيفَ لِكُلِّ صُورَةٍ تَحْدُثُ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى يَكْمُلَ الْوُضُوءُ وَهُوَ مِنْ ضَرْبِ الِاثْنَيْنِ فِي مَخْرَجِ الثَّالِثِ وَاثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ ثُمَّ تَأْخُذُ الرِّجْلَيْنِ تَضُمُّهُمَا إلَى هَذِهِ السِّتَّةِ الْوُضُوآتِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ السِّتَّةِ لَهُ ثَلَاثُ أَعْضَاءٍ يَحْصُلُ بِعَمَلِ الرِّجْلَيْنِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَعْضَاءِ وَبَعْدَ الْأَوَّلِ وَبَعْدَ الثَّانِي وَبَعْدَ الثَّالِثِ أَرْبَعُ صُوَرٍ.

اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست