responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 27
(فَصْلٌ) الْإِنْشَاءُ يَنْقَسِمُ إلَى مَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَإِلَى مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
(الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) الْقَسَمُ نَحْوُ قَوْلِنَا أُقْسِمُ بِاَللَّهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَنَحْوُهُ فَإِنَّ مُقْتَضَى هَذِهِ الصِّيغَةِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْهُ قَسَمٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ بِهَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ بِالْقَسَمِ لَا قَسَمٌ كَقَوْلِ الْقَائِلِ أُعْطِيكَ دِرْهَمًا فَإِنَّهُ وَعَدَ بِالْإِعْطَاءِ لَكِنْ لَمَّا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَقْسَمَ، وَأَنَّ مُوجَبَ الْقَسَمِ يَلْزَمُهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَنْشَأَ بِهِ الْقَسَمَ لَا أَنَّهُ أَخْبَرَ بِهِ عَنْ وُقُوعِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهَذَا أَمْرٌ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ وَالْإِسْلَامُ، وَلِذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ وَجَمِيعُ لَوَازِمِ الْإِنْشَاءِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إنْشَاءٌ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ فِيهِ مَنْ أَحَاطَ بِذَلِكَ مِنْ فُضَلَاءِ النُّحَاةِ الْقَسَمُ جُمْلَةٌ إنْشَائِيَّةٌ يُؤَكِّدُ بِهَا جُمْلَةً خَبَرِيَّةً.
(الْقِسْمُ الثَّانِي) الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي إنْشَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَإِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ افْعَلْ لَا تَفْعَلْ يَتْبَعُهُ إلْزَامُ الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ وَلَا يَقْبَلُ لَوَازِمَ الْخَبَرِ، وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ لَوَازِمِ الْإِنْشَاءِ فَيَكُونُ إنْشَاءً.
(الْقِسْمُ الثَّالِثُ) التَّرَجِّي نَحْوَ لَعَلَّ اللَّهَ يَأْتِينَا بِخَيْرٍ وَالتَّمَنِّي نَحْوَ لَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَ مِنْهُ، وَالْعَرْضُ نَحْوَ أَلَا تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا، وَالتَّحْضِيضُ وَصِيَغُهُ أَرْبَعٌ وَهِيَ أَلَا وَهَلَّا وَلَوْ مَا وَلَوْلَا نَحْوَ أَلَا تَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ وَهَلَّا اشْتَغَلْتَ بِهِ وَلَوْ مَا اشْتَغَلْتَ بِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيَغَ كُلَّهَا لِلطَّلَبِ وَيَتْبَعُهَا الطَّلَبُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَلَا تَقْبَلُ التَّصْدِيقَ وَلَا التَّكْذِيبَ فَهِيَ كَالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي إنْشَاءٌ كَمَا تَقَدَّمَ.
(الْقِسْمُ الرَّابِعُ) النِّدَاءُ نَحْوَ يَا زَيْدُ اخْتَلَفَ فِيهِ النُّحَاةُ هَلْ فِيهِ فِعْلٌ مُضْمَرٌ تَقْدِيرُهُ أُنَادِي زَيْدًا أَوْ الْحَرْفُ وَحْدَهُ مُفِيدٌ لِلنِّدَاءِ؟ فَقِيلَ عَلَى الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ مُضْمَرًا وَالتَّقْدِيرُ أُنَادِي زَيْدًا لَقَبِلَ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ، أَجَابَ الْمُبَرِّدُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْفِعْلَ مُضْمَرٌ وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُهُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ وَالْإِنْشَاءُ لَا يَقْبَلُهُمَا وَيُؤَكِّدُ الْإِنْشَاءَ فِي النِّدَاءِ أَنَّهُ طَلَبٌ لِحُضُورِ الْمُنَادَى، وَالطَّلَبُ إنْشَاءٌ نَحْوَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فَهُوَ مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ إنْشَاءٌ لَكِنْ الْخِلَافُ فِي الْإِضْمَارِ وَعَدَمِهِ فَقَطْ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.
(وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ) هَلْ هُوَ إنْشَاءٌ أَوْ خَبَرٌ فَهِيَ صِيَغُ الْعُقُودِ نَحْوَ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَأَنْتَ حُرٌّ وَامْرَأَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَصْلٌ الْإِنْشَاءُ يَنْقَسِمُ إلَى مَا اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ) قُلْت جَمِيعُ مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ صَحِيحٌ غَيْرَ قَوْلِهِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ مُقْتَضَى هَذِهِ الصِّيغَةِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْهُ قِسْمٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ مَعَ تَسْلِيمِ مَا حَكَاهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ أَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَنْشَأَ الْقِسْمَ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ عِنْدَهُمْ وَهُمْ جَمِيعُ أَهْلِ اللِّسَانِ فَكَوْنُ تِلْكَ الصِّيغَةِ مُقْتَضَاهَا الْإِخْبَارُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِ اللِّسَانِ وَلَا اعْتِبَارَ بِهِمْ وَلَا حُجَّةَ فِيهِمْ.
قَالَ (وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ هَلْ هُوَ إنْشَاءٌ أَوْ خَبَرٌ فَهِيَ صِيَغُ الْعُقُودِ نَحْوَ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَأَنْتَ حُرٌّ وَامْرَأَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى أَنَّهُ إنْشَاءٌ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهُ إلْزَامُ الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ لَوَازِمِ الْإِنْشَاءِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الصِّدْقُ وَلَا الْكَذِبُ.
(الْقِسْمُ الثَّالِثُ) التَّرَجِّي نَحْوَ لَعَلَّ اللَّهَ يَأْتِينَا بِخَيْرٍ، وَالتَّمَنِّي نَحْوَ لَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقُ مِنْهُ، وَالْعَرْضُ نَحْوَ أَلَا تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا.
وَالتَّحْضِيضُ وَصِيَغُهُ أَرْبَعٌ: وَهِيَ أَلَّا بِالتَّشْدِيدِ نَحْوَ أَلَّا تَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ، وَهَلَّا وَلَوْ مَا وَلَوْلَا، نَحْوَ هَلَّا أَوْ لَوْ مَا أَوْ لَوْلَا اشْتَغَلْتَ بِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيَغَ كُلَّهَا إمَّا لِلطَّلَبِ أَوْ يَتْبَعُهَا الطَّلَبُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَلَا يَلْزَمُهَا صِدْقٌ وَلَا كَذِبٌ فَهِيَ كَالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي إنْشَاءً.
(الْقِسْمُ الرَّابِعُ) النِّدَاءُ نَحْوَ يَا زَيْدُ اُتُّفِقَ أَنَّهُ إنْشَاءٌ لِأَنَّهُ طَلَبٌ لِحُضُورِ الْمُنَادَى، وَالطَّلَبُ إنْشَاءٌ نَحْوَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي أَنَّ الْمُفِيدَ لِلنِّدَاءِ الْحَرْفُ وَحْدَهُ أَوْ فِعْلٌ مُضْمَرٌ تَقْدِيرُهُ أُنَادِي زَيْدًا.
قَالَ الْمُبَرِّدُ وَهَذَا الْفِعْلُ الْمُضْمَرُ لَا يَلْزَمُهُ الصِّدْقُ وَلَا الْكَذِبُ حَتَّى يَكُونَ خَبَرًا فَهُوَ إنْشَاءٌ لِطَلَبِ حُضُورِ الْمُنَادَى (وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ) قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا صِيَغُ الْعُقُودِ كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَأَنْتَ حُرٌّ وَامْرَأَتِي طَالِقٌ. قَالَتْ الْأَحْنَافُ إنَّهَا إخْبَارَاتٌ عَلَى أَصْلِهَا اللُّغَوِيِّ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ إنَّهَا إنْشَاءَاتٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ الْخَبَرِ إلَيْهِ مُحْتَجِّينَ أَوَّلًا بِأَمْرٍ يُمْكِنُ فِيهِ ادِّعَاءُ الْقَطْعِ وَلَا يَتَأَتَّى لِلْأَحْنَافِ الْجَوَابُ عَنْهُ إلَّا بِالْمُكَابَرَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْإِنْشَاءَ هُوَ الْمُتَبَادِرُ فِي الْعُرْفِ إلَى الْفَهْمِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا إلَيْهِ كَسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ لِلْإِنْشَاءِ وَالْعُدُولَ إلَى الْخَبَرِ مُدْرَكٌ لَنَا بِالْعُقُولِ بِالضَّرُورَةِ، وَلَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا أَنَّ الْقَائِلَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ يَحْسُنُ تَصْدِيقُهُ أَوْ تَكْذِيبُهُ وَالْمُصَنِّفُ يَعْتَمِدُ الْوِجْدَانَ وَمَنْ لَمْ يُنْصِفْ يَقُلْ مَا شَاءَ، وَثَانِيًا بِخَمْسَةِ أُمُورٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ الظَّنُّ لَا الْقَطْعُ.
أَحَدُهَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ إخْبَارًا لَكَانَتْ كَاذِبَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَمْ يُطَلِّقْ وَالْكَذِبُ لَا عِبْرَةَ بِهِ لَكِنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ إخْبَارًا بَلْ إنْشَاءً لِحُصُولِ لُزُومِ الْإِنْشَاءِ فِيهَا مِنْ اسْتِتْبَاعَاتِهِ لِمَدْلُولَاتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَأَجَابَ الْأَحْنَافُ بِأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدَّرَ فِي هَذِهِ الصِّيَغِ تَقَدُّمَ مَدْلُولَاتِهَا قَبْلَ النُّطْقِ بِهَا بِالزَّمَنِ الْفَرْدِ لِضَرُورَةِ تَصْدِيقِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا، وَالْإِضْمَارُ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ لِمَا تَقَرَّرَ

اسم الکتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست