مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
229
الَّذِي قَرَنَ بِهِ إسْلَامَهُ وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِهِ التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ فَكَقَوْلِهِ إنْ كُنْت كَاذِبًا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ مُؤْمِنٌ أَوْ إنْ لَمْ آتِ بِالدِّينِ فِي وَقْتِ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي يُعَلَّقُ عَلَيْهَا فَلَا يَلْزَمُ إسْلَامٌ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بَلْ يَبْقَى عَلَى كُفْرِهِ بِسَبَبِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الدِّينِ يَعْتَمِدُ الْجَزْمَ بِصِحَّتِهِ وَالْمُعَلَّقُ لَيْسَ جَازِمًا فَهَذَا مُتَّجَهٌ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا الْحَرْبِيُّونَ فَنَحْنُ نُلْزِمُهُمْ الْإِسْلَامَ قَهْرًا بِالسَّيْفِ فَجَازَ أَنْ يُلْزِمَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الشَّرْطَ دُونَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ فَكَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال بِعْتُك عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَنْ تَأْتِيَ بِالرَّهْنِ أَوْ الْكَفِيلِ بِالثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُقَارِنَةِ لِتَنْجِيزِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَقَدْ بِعْتُك أَوْ آجَرْتُك بِسَبَبِ أَنَّ انْتِقَالَ الْأَمْلَاكِ يَعْتَمِدُ الرِّضَى وَالرِّضَى إنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْجَزْمِ وَلَا جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ فَإِنَّ شَأْنَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ يَعْتَرِضُهُ عَدَمُ الْحُصُولِ وَقَدْ يَكُونُ مَعْلُومَ الْحُصُولِ كَقُدُومِ الْحَاجِّ وَحَصَادِ الزَّرْعِ وَلَكِنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِجِنْسِ الشَّرْطِ دُونَ أَنْوَاعِهِ وَأَفْرَادِهِ فَلُوحِظَ الْمَعْنَى الْعَامُّ دُونَ خُصُوصِيَّاتِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَفْرَادِ وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ دُونَ مُقَارَنَتِهِ فَكَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا فَلَا يَصِحُّ أَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَنْ لَا أَسْجُدَ أَوْ أُسَلِّمَ بَعْدَ سَجْدَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَأَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ عَلَى أَنَّ لِي الِاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِ يَوْمٍ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشَّرْطِ فَنَقُولُ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ صَلَاةُ مِائَةِ رَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الشُّرُوطِ فِي النُّذُورِ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ فِي هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ يَدُورُ عَلَيْهَا التَّصَرُّفَاتُ فِي الشَّرِيعَةِ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ التَّعْلِيقِ قَبُولُ الشَّرْطِ وَلَا مِنْ قَبُولِ الشَّرْطِ قَبُولُ التَّعْلِيقِ وَتُطْلَبُ الْمُنَاسَبَةُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ مِنْ أَحَدِ الْوُضُوءَيْنِ لَا يَدْرِي أَيَّهمَا هُوَ فَقَالُوا لَهُ يَلْزَمُك أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَك وَتُعِيدَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ثُمَّ جَاءَ يَسْتَفْتِي عَنْ ذَلِكَ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا فَقَالُوا لَهُ اذْهَبْ وَامْسَحْ رَأْسَك وَأَعِدْ الْعِشَاءَ وَحْدَهَا وَوَجْهُ اخْتِلَافِ جَوَابِ الْمُفْتِي قَبْلَ الْإِعَادَةِ وَبَعْدَهَا أَنَّ الْمَسْحَ الْمَتْرُوكَ إنْ كَانَ مِنْ وُضُوءِ الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ فَقَدْ أَعَادَهَا بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ اسْتَفْتَى أَوَّلًا فَبَرِئَتْ الذِّمَّةُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ وُضُوءِ الْعِشَاءِ فَقَدْ بَرِئَتْ الذِّمَّةُ مِنْهَا بِوُضُوئِهَا الْأَوَّلِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ التَّقْدِيرَيْنِ قَدْ بَرِئَتْ الذِّمَّةُ مِنْهَا وَلَمْ يَبْقَ الشَّكُّ إلَّا فِي الْعِشَاءِ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَلَّاهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ لَا بِوُضُوءَيْنِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ نُسِيَ مِنْ وُضُوءِ الْعِشَاءِ تَكُونُ ثَابِتَةً فِي ذِمَّتِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ الشَّرْطِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ التَّعْلِيقِ عَلَى الشَّرْطِ]
(الْفَرْقُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ الشَّرْطِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ التَّعْلِيقِ عَلَى الشَّرْطِ)
وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ التَّعْلِيقِ قَبُولُ الشَّرْطِ وَلَا مِنْ قَبُولِ الشَّرْطِ قَبُولُ التَّعْلِيقِ فَإِنَّ الْحَقَائِقَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا يَقْبَلُ الشَّرْطَ وَالتَّعْلِيقَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَيَقْبَلُ الشَّرْطَ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَيُنَجَّزُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ الْآنَ وَيَقْبَلُ التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ بِأَنْ يَقُولَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ الْآنَ بَلْ حَتَّى يَقَعَ الشَّرْطُ
الْقِسْمُ الثَّانِي مَا لَا يَقْبَلُهُمَا مِنْ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالدُّخُولِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الشَّرْطَ بِأَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت عَلَى أَنَّ لِي أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ أَوْ أَتْرُكَ الصَّلَاةَ وَنَحْوَهُ بَلْ يَسْقُطُ شَرْطُهُ الَّذِي قَرَنَ بِهِ إسْلَامُهُ وَلَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ حَيْثُ اعْتَمَدَ الْجَزْمَ بِصِحَّتِهِ كَمَا فِي دُخُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الدِّينِ فَلَا يَلْزَمُ إسْلَامُ الذِّمِّيِّ بِقَوْلِهِ إنْ كُنْت كَاذِبًا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ مُؤْمِنٌ أَوْ إنْ لَمْ آتِ بِالدِّينِ فِي وَقْتِ كَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ مُؤْمِنٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي يُعَلَّقُ عَلَيْهَا إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بَلْ يَبْقَى عَلَى كُفْرِهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ لَيْسَ بِجَازِمٍ وَدُخُولُهُ فِي الدِّينِ يَعْتَمِدُ الْجَزْمَ بِصِحَّتِهِ وَأَمَّا الْحَرْبِيُّونَ فَمِنْ حَيْثُ إنَّا نُلْزِمُهُمْ الْإِسْلَامَ قَهْرًا بِالسَّيْفِ يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَهُمْ إسْلَامُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا يَقْبَلُ الشَّرْطَ دُونَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ بِعْتُك عَلَى أَنْ تَأْتِيَ بِالرَّهْنِ أَوْ الْكَفِيلِ بِالثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُقَارِنَةِ لِتَنْجِيزِ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَقَدْ بِعْتُك أَوْ آجَرْتُك لِأَنَّ انْتِقَال الْأَمْلَاكِ يَعْتَمِدُ الرِّضَا وَالرِّضَا إنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْجَزْمِ وَلَا جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ لِأَنَّ الشَّأْنَ فِي جِنْسِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ أَنْوَاعِهِ وَأَفْرَادِهِ أَنْ يَعْتَرِضَهُ عَدَمُ الْحُصُولِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومَ الْحُصُولِ كَقُدُومِ الْحَاجِّ وَحَصَادِ الزَّرْعِ
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ دُونَ مُقَارَنَتِهِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَلَا يَصِحُّ أَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَنْ لَا أَسْجُدَ أَوْ عَلَى أَنْ أُسَلِّمَ بَعْدَ سَجْدَةٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَا أَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ عَلَى أَنَّ لِي الِاقْتِصَارَ عَلَى بَعْضِ يَوْمٍ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشَّرْطِ بِأَنْ تَقُولَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ صَلَاةُ مِائَةِ رَكْعَةٍ وَنَحْوُهَا مِنْ الشُّرُوطِ فِي النُّذُورِ فَجَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ وَتُطْلَبُ الْمُنَاسَبَةُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
اسم الکتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
229
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir