responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 93
ومفهوم الغاية [1]. وهو أقوى منهما [2].
ومفهوم العدد [3]، ومفهوم إنما [4]. وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] [5]: أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.

الباب الرابع
في الحقيقة والمجاز
فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب [6]. وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية] [7] ودينية.

[1] حاشية (أ) (س): ثم أتموا الصيام إلى الليل.
[2] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930.
[3] حاشية (أ) (س): نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940.
[4] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953.
[5] الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق.
[6] عند الحنابلة: قول مستعمل في وضع أول. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 382.
[7] ساقط من الأصل. وينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 491 والمرداوي، التحبير 1/ 389.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست