responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 92
لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [سورة الإسراء: 23] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب [1].
نحو: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.
والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.
وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب [2]، وهو أقسام:
مفهوم اللقب [3]. وهو أضعفها، والأخذ به قليل [4].
ومفهوم الصفة [5]. وهو أقوى، والأخذ به أكثر [6].
ومفهوم الشرط [7]. وهو فوقهما.

[1] حاشية (أ) (س): أي معناه.
[2] الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893.
[3] حاشية (أ) (س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا).
[4] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945.
[5] حاشية (أ) (س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة.
[6] المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906.
[7] حاشية (أ) (س): من توضأ صحت صلاته.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست