فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم.
التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة. مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة: أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور.
فيقول المعترض: لا نسلم ذلك. بل قد يكون إفضاء إلى الفجور، لسده باب الزواج.
وجوابه: بأن رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات.
العاشر: القدح في المناسبة. وهو: إبداء مفسدة راجحة أو مساوية.
وجوابه: ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس [1].
فيقول المعترض: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة: من إيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة.
وجوابه: أن [2] مصلحة العبادة أفضل، إذ هي لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل. [1] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 14، والمرداوي، الإنصاف 20/ 23. [2] (أ) (ع) (س): بأن.