الدباغ كالخنزير.
فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا [1].
وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير.
السابع: منع كون ذلك الوصف علة.
مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ.
وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق.
الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم [2].
ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [5/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين [3]. [1] والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف 2/ 277. [2] هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3584. [3] المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 27/ 157.