الباب الثاني
في الأدلة
الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين [1]، وهو المطلوب [2].
وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي [3] دليلا توسعاً [4].
والعلم: هو المعنى [[1]/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده [5].
وهو نوعان: ضروري، واستدلالي [6]. فالضروري: ما لا ينتفي [1] (أ) (ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير. [2] الأصل (أ) (س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر 33 والمرداوي، التحبير شرح التحرير 1/ 198. [3] (أ): يسمى. (ع): تسمى. [4] المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير 1/ 198. [5] نسبة أبو يعلي في العدة 1/ 79 إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به. [6] حاشية (أ) (ع) (س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.