responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 50
وقيل: مرادف الباطل [1].
والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن [2]، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.
والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقاً [3].
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.
والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم [4]. والعزيمة بخلافها.

[1] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.
[2] حاشية (أ) (ع) (س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.
[3] حاشية (أ) (ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزاً.
[4] حاشية (أ) (ع) (س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لولا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام 1/ 132 وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1117.
اسم الکتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول المؤلف : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست