responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
وإنْ كان غيرَ موضوعٍ لها (لِيُعْلَمَ المعنى المُتَجَوَّزُ عنهُ) منها.
إنْ قلنا: هذا غيرُ محتاج للنظر في المعنى المجازي نفسِهِ .. قلتُ: بل يُحتاجُ له لتحقيقِ العلاقةِ بينهما (فقد يكونُ المُتَجَوَّزُ معنىً حقيقياً، وقدْ يكونُ مجازياً) بناءً على جوازِ المجازِ على المجاز [1]، حيثُ قَرَّ اللفظُ على المعنى بالعلاقةِ لا على منعه، بناءً على أنه أخْذُ الشيءِ من غير مالكه.
(وقدْ يتعيَّنُ كلٌّ مِنَ المعنى المجازيِّ) الآن، وهو المُتَبادَرُ من قوله سابقاً: " نظر في هذا المعنى المجازي " (والمُتَجَوَّزِ عنهُ) ولو مجازاً أوِّلَ كما علمتَ (وقدْ لا يتعيَّنُ) بأن يصلُح لأحد معنيين فأكثَر.
ـ[وَالتَّعَيُّنُ إِمَّا: لِقَرِينَةٍ، أَوِ اتِّحَادِ ألْمَعْنَى.
وَإِذَا كَانَ تَوَابِعُ .. فَلاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَتْبُوعِهَا، وَلاَ بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ فِي الْمُفْرَدَاتِ، لِيُعْلَمَ: أَيُّ الْجُمَلِ هِيَ.]ـ
(والتعينُ إما: لقرينةٍ، أو اتحادِ المعنى) لكن اتحاد المعنى المجازي عزيز حيثُ اكتُفيَ بسماع نوعِ العلاقة.
(وإذا كان) في الكلام (توابعُ .. فلا بُدَّ مِنْ معرفةِ مَتبُوعِها) وتدقيقِ

[1] أي: إن كان المتجوَّز عنه مجازياً.
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست