responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 111
أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ} فإنَّ قولهم [1]: {أَنْ يُؤْتَى} معمولٌ لـ {تُؤْمِنُوا} أي: لا تُقِرُّوا بإيتاءِ أحدٍ كتاباً مثلكم إلا لمن لا يفارقُ دينكم، أو كراهة إيتاءِ أحدٍ شهرةَ دين كدينكم، وجملةُ {قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ} اعتراضٌ.
(أو يتقدَّمُ المعمولُ) نَحوَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} و، (فلا بدَّ مِنْ مزيدِ التأمُّلِ) لئلا يتوهَّمَ حذف المعمولِ حينئذٍ، أو يُظنّ ما ليس معمولاً معمولاً.
ـ[وَقَدْ يَتِمُّ الْكَلاَمُ وَلاَ يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى، فَيُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ فَسَادُهُ لاَزِماً .. رُدَّ.
وَإِنْ كَانَ لِعَدَمِ كَلِمَةٍ أَوْ أَكْثَرَ .. قُدِّرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا.]ـ
(وَقَدْ يَتِمُّ الكلامُ) بأنْ تأخذَ العواملُ معمولاتِها والإسنادُ أركانَهُ (ولا يستقيمُ المعنى، فَيُنْظَرُ: فإنْ كانَ فساده لازِماً) لا يُمكن التخلُّصُ منه .. (رُدَّ) الكلامُ، ولا يصحُّ له مثالٌ في كلامٍ مُعْتبَر.
(وَإنْ كانَ) فسادُه الظاهري (لِعدمِ كلمةٍ أوْ أكثر .. قُدِّرَ بِحَسَبِ

[1] الضمير في قوله: (فإن قولهم) عائدٌ للطائفة المذكورة في الآية قبلها: {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} على خلاف في ذلك. انظر " المحرر الوجيز " (1/ 454).
اسم الکتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» المؤلف : السَّنَباوي الأمير، محمد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست