responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 125
أ - ((إذا استُفْتي مجتهدٌ فأفتى، ثم سئل ثانيةً عن تلك الحادثة فإن كان ذاكراً لاجتهاده الأول أفتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد)) [1] .
ب - ((الإجماع لا يُنسخ، ولا يُنسخ به)) [2] .
جـ - ((يمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين)) [3] .
د - ((ويشترط في المخبر العقل والتكليف، وإن كان تحمُّل الصبي صحيحاً، والإسلام، والضبط)) [4] .
و ((وهو (الإجماع) مقدَّمٌ على الكتاب والسنة والقياس)) [5] .
وهذا الأسلوب طاغٍ على عبارات الكتاب، ولاسيما المتن، والقرافي بهذا يشعرنا بأستاذيته، ويجب ألاَّ ننسى السنين التي قضاها في التعليم والتدريس، فلعلَّ هذا أثر من آثارها.
أما الأسلوب الإنشائي فقد وجد في بعض تعبيرات الكتاب، سواء أكان أمراً أم استفهاماً أم تعجُّباً أم رجاءً، وكأنَّ القرافي يستعمله في المواضع التي يودّ به تنبيه المرء إلى أمرٍ مهمٍّ، فمن ذلك:
أ - قوله: ((واعلمْ أن المقدَّرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب
الفقه)) [6] .
ب - قوله: ((واعلمْ أن الذريعة كما يجب سدُّها يجب فتحها ويكره ويندب
ويباح)) [7] .
جـ - قوله: ((فانظرْ في ذلك لنفسك، وأما غيره (الآمدي) فلم أَرَ له تعرضاً
لذلك، فما أدري، هل اغترَّ بالموضع فأطلق هذه العبارة في الاستدلال أو هو أصل يعتمد عليه؟!)) [8] .

[1] انظر: القسم التحقيقي ص 480.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص 93.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 411.
[4] انظر: القسم التحقيقي ص 222.
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 165.
[6] انظر: القسم التحقيقي ص 382.
[7] انظر: القسم التحقيقي ص 505.
[8] انظر: القسم التحقيقي ص 29.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست