responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 111
تكفير مخالف الإجماع مبنيٌّ على أنه قطعي أم ظنِّي [1] ، منشأ الخلاف في اختلاف العدد الذي يتحقق به التواتر [2] .
3 - ثمرة الخلاف:
في مواضع قليلة بيّن القرافي نوع الخلاف، وأنه لفظيّ لا ثمرة تترتب عليه. من أمثلة ذلك:
أ - قال: ((وقال الجاحظ: يجوز عروُّه عن الصدق والكذب، والخلاف لفظي)) [3] .
ب - نقل عن بعض العلماء قولهم في مسألة تعبده - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل نبوته:
((هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع ألبتة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتَّب عليها حكم في الشريعة ألبتة)) [4] .
جـ - قال: ((أما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم
الشحوم. . . غير أنه يفسّر النسخ في هذه الصور بالغاية، وأنها انتهت بانتهاء غايتها، فلا خلاف في المعنى)) [5] .
خامساً: الحدود والألفاظ:
1 - يولي القرافي الحدود عنايةً خاصةً، ورعايةً فائقةً.
- فهو يستهلُّ المصطلح بتعريفه لغةً، ثم يعقبه بالتعريف الاصطلاحي، كما في تعريفه: للتواتر [6] ، والاجتهاد [7] ، والسنة [8] .
- وربَّما عكس فأتى بالتعريف اصطلاحاً أولاً، ثم في الشرح يعرِّفه لغةً، وهذا نوع استدراك منه على ما فاته في المتن. مثل تعريف: الإجماع [9] ، والقياس [10] ، والسبر والتقسيم [11] .

[1] انظر: القسم التحقيقي ص 166.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص 205.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 191.
[4] انظر: القسم التحقيقي ص 31.
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 60.
[6] انظر: القسم التحقيقي ص 196 - 197.
[7] انظر: القسم التحقيقي ص 436.
[8] انظر: القسم التحقيقي ص 273.
[9] انظر: القسم التحقيقي ص 119، 123.
[10] انظر: القسم التحقيقي ص 300، 303.
[11] انظر: القسم التحقيقي ص 345.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست