responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 112
- في مواضع أخرى خالف القرافي طريقة الازدواج بين التعريفين (اللغوي والاصطلاحي) فيقتصر على إيراد التعريف الاصطلاحي فقط، كما في تعريفه: للنسخ [1] ، الخبر [2] ، المرسل [3] ، والاستصحاب [4] ، والاستحسان [5] .
- وفي حالات نادرة لم يتعرض لتعريف المصطلح لغةً واصطلاحاً، مثل التعارض والترجيح.
- يذكر عادة قيود التعريف، ومحترزاته، كما أنه يقوم بشرح ألفاظه، وأحياناً يذكر الاعتراضات ويجيب عنها.
- في الأغلب يكتفي بحدٍّ واحدٍ للمحدود، وفي حالات قليلة، يورد حدِّين مثل: النسخ [6] ، والقياس [7] ، وأورد للصحابي ثلاثة تعريفات [8] ، وذكر سبعة أقوال في تعريف النظر [9] ، ومع ذلك كان يختار من هذه الحدود ما يراه راجحاً.
2 - يضبط اللفظ الذي يحتاج إلى تحرير، ليرتفع الإشكال، مثل لفظ: " متعبِّد " و" متعبَّد "، أيهما الصواب، أن نقول: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة متعبِّداً أم متعبَّداً بشرع من قبله؟ [10] .
كما أنه يحرر الاصطلاحات اللفظية التي توجد عند قوم دون آخرين مثل: " تنقيح المناط " و" تخريج المناط "، ولهذا قال ((فيحصل لنا في تنقيح المناط مذهبان، وفي تخريج المناط قولان)) [11] .

[1] انظر: القسم التحقيقي ص 42.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص 189.
[3] انظر: القسم التحقيقي ص 291 - 292.
[4] انظر: القسم التحقيقي ص 498.
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 513.
[6] انظر: القسم التحقيقي ص 42.
[7] انظر: القسم التحقيقي ص 300، 301.
[8] انظر: القسم التحقيقي ص 227.
[9] انظر: القسم التحقيقي ص 437.
[10] انظر: القسم التحقيقي ص 25.
[11] انظر: القسم التحقيقي ص 318 وما قبلها.
اسم الکتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست