responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 131
عليه لقال به - أن يحتالوا في دفعه بما لا ينفعهم, لما نقل عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند وجدان ما يخالفه من السنة, هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة رسوله على ما سنبنيه إن شاء الله تعالى في فصل كيفية اتباع الكتاب والسنة من كلام الشافعي رحمه الله وغيره في مقدمة الأصول السابق ذكرها.
وروي الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وغيرهم عن ابن عيينة.
قال الشافعي: أنا سفيان بن عيينة, أبنا سالم أبو النضر, أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه, فيقول: لا أدري, ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)).
قال الحميدي: إذ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ما جاء عنه مما لم يكن في كتاب الله كانت الحجة على من ترك ذلك لرأي نفسه أو كد, وله ألزم, وكان عن طريق الحق أجور.

اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست