responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 439
المرة الرابعة ثم انعقد الإجماع [1] بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ. اه.
3 - معرفة أن أحد الأمرين المتعارضين بعينه متأخر عن الأمر الآخر وعليه فيكون المتأخر هو الناسخ للمتقدم.
هذا ومن الطرق المختلف فيها بين العلماء فى معرفة النسخ ما يلى:
1 - أن يقول الراوى- كان الحكم كذا ثم نسخ- فإنه لا يثبت به النسخ عند السادة الشافعية لاحتمال أن يكون قوله عن اجتهاد منه وليس عن توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المجتهد لا يكلف بالعمل بقول مجتهد آخر.

قال الإمام الرازى رحمه الله ([2]):
إذا قال الصحابى: كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم: إن خبر «الماء من الماء» [3] نسخ بخبر: «التقاء الختانين» [3] لم يكن ذلك حجة لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهادا فلا يلزمنا. اه.
أما السادة الحنفية [5] فيثبتون النسخ بذلك حيث إن إطلاق الراوى العدل للنسخ من غير أن يعين الناسخ مشعر بأنه عن توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل قول الراوى فيه.
2 - أن يكون أحد النصين المتعارضين مثبتا فى المصحف بعد النص الآخر. فإن البعض يرى أن المتأخر فى الإثبات ناسخ للمتقدم، وهذا خلاف ما عليه الجمهور حيث إن ترتيب الآيات فى المصحف على هذا

[1] وحديث النهى عن قتله أخرجه ابن شاهين 398، وأبو داود 2/ 474.
[2] المحصول 1/ 566.
[3] الحديثان أخرجهما ابن ماجة فى سننه 1/ 199.
[5] فواتح الرحموت 2/ 95.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست