responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 350
خامسا: أن الله عز وجل أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنهم. وقد حكى القرآن هذا فقال جل شأنه: وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [1] قال المفسرون [2]: أمر الله القوم بشديد من الأمر. فقاموا يتناحرون بالشفار [3] يقتل بعضهم بعضا، حتى بلغ الله فيهم نقمته [4] فسقطت الشفار من أيديهم. فأمسك عنهم القتل فجعله لحيّهم توبة وللمقتول شهادة.
سادسا: أن الطلاق كان جائزا فى شريعة موسى عليه السلام، ثم جاءت شريعة عيسى عليه السلام فحرمته إلا فى حالة واحدة هى حالة ثبوت الزنى على الزوجة.
سابعا: أن الختان كان فريضة فى دين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ولكن الحواريين جاءوا بعد رفع عيسى عليه السلام فنهوا عن الختان كما ثبت ذلك فى رسائل الحواريين، فإما أن يكون هذا نسخا وإما أن يكون افتراء وكذبا، لأنه لم يؤثر عن عيسى عليه السلام كلمة واحدة تدل على نسخ الختان [5]. فهذه الأدلة وغيرها تدل بوضوح على وقوع النسخ بين الشرائع المختلفة، وفى هذا رد على الشمعونية والعنانية من اليهود.

[1] سورة البقرة الآية: 54.
[2] تفسير ابن كثير 1/ 130، 131.
[3] الشفار جمع شفرة بالفتح وهى السكين- لسان العرب 3/ 2288 -
[4] النقمة: المكافأة بالعقوبة والجمع نقم ونقم- لسان العرب 5/ 4532 -
[5] كشف الأسرار عن أصول البزدودى 3/ 159، ومناهل العرفان 2/ 88.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست