responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 321
مشعر بأن الحكم الذى بيّن انتهاء أمده قد دخل وقت العمل به، فالفعل الذى لم يدخل وقت العمل به غير داخل فى التعريف.
ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه مع أن جمهور الأشاعرة على أن النسخ قبل التمكن من الفعل جائز، قال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف فى كون النسخ رفعا أو بيانا [1]: والمختار الأول لشموله النسخ قبل التمكن وسيأتى جوازه على الصحيح.
والذى أختاره ليكون تعريفا للنسخ ما ذكره ابن الحاجب والتلمسانى والشاطبى ومن نهج نهجهم حيث عرفوا النسخ بأنه [2]: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر.
وإنما اخترت هذا التعريف لكونه أقرب إلى المقصود وأنسب ولضعف الاعتراضات الواردة عليه.

قال الدكتور صبحى الصالح ([3]):
« ... تعريف النسخ بقولهم: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى، أدق تحديد اصطلاحى لهذه اللفظة بتناسق فى آن واحد مع لسان العرب الذى يرى النسخ إزالة ورفعا».

شرح التعريف:
قولهم: «رفع الحكم الشرعى» معناه قطع تعليقه بأفعال المكلفين، وليس رفعه هو لأنه أمر واقع والواقع لا يرتفع. والرفع جنس فى التعريف يشمل كل ما يطلق عليه رفع.
والحكم الشرعى هو [4] خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين

[1] شرح الجلال 2/ 74.
[2] شرح العضد 2/ 185، وتسهيل الوصول 129، ومفتاح الوصول 107، والموافقات 3/ 107.
[3] مباحث فى علوم القرآن له 261.
[4] شرح الإسنوى على المنهاج 1/ 30، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 220.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست