responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 313
إنما كان لهذه الفائدة فينتفى الحكم عما لا يوجد فيه هذا القيد، ويكفى الظن الغالب فى العمل بدلالة مفهوم المخالفة، لأن دلالة هذا المفهوم ظنية لا قطعية وذلك باتفاق القائلين به.

ثمرة الخلاف فى حجية مفهوم المخالفة:
تظهر ثمرة الخلاف فى هذه المسألة حين يرد نص مقيد بقيد، فالذين يقولون بمفهوم المخالفة يثبتون الحكم لمنطوقه بالقيد الذى قيد به وينفونه حيث ينتفى القيد.
أما الحنفية الذين لا يأخذون بمفهوم المخالفة، فإنهم يثبتون الحكم لمنطوقه فى المحل الذى ورد فيه القيد ولا يثبتون نقيضه إذا انتفى القيد، وإنما يبحثون عن حكمه فى دليل آخر.
فمثلا حين قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ [1] يلاحظ أن المفهوم المخالف أن الواحدة والاثنين لا يرثن الثلثين، وهذا المفهوم يتعارض- على مذهب الجمهور- مع قوله صلى الله عليه وسلم:
لأخى سعد بن الربيع: «أعط ابنتى سعد الثلثين وزوجته الثمن وما بقى فهو لك» [2] لأن منطوق الحديث يفيد أن للبنتين الثلثين ولا شك أن المنطوق أرجح.
وعند الحنفية لا تعارض، لأن الحديث بين حكم واقعة مسكوت عنها فى آية توريث البنات والله أعلم.

[1] سورة النساء الآية: 11.
[2] أخرجه ابن ماجة فى سننه فى كتاب الفرائض 2/ 908.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست